86

Preliminaries of Marriage

مقدمات النكاح

خپرندوی

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

د چاپ کال

١٤٢٥هـ

ژانرونه

واستدلوا بثلاثة أنواع من الأدلة: ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه ﷺ من النصوص التي تدعو إلى المساواة بين الناس وعدم التفريق بينهم ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (١) . وجه الدلالة: أن الميزان هو التقوى عند الله ﷿، وفي الحديث آنفا "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم" بمعنى تتساوى لا فرق بين الشريف وغيره، ولا العالم والجاهل والكبير والصغير (٢) . - فعل النبي ﷺ: فقد أمر النبي ﷺ فاطمة بنت قيس أن تتزوج من أسامة بن زيد، وهو مولى من الموالي وفاطمة قرشية (٣)، وكذلك زوج النبي ﷺ زيد بن حارثة من زينب بنت جحش الأسدية (٤) . وقوله ﷺ: "يابني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا له" (٥)، وأبا هند هو

(١) سورة الحجرات آية ١٣. (٢) انظر: شرح السنة ١٠/١٧٣. (٣) سبق حديث فاطمة ص ٢٣٣ من هذا البحث. (٤) رواه البيهقي من كتاب النكاح السنن الكبرى ٧/١٣٦ وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح ٦/١٥٣. (٥) رواه أبو داود في كتاب النكاح باب في الأكفاء ٢/٢٣٣ رقم ٢١٠٢ والحاكم في المستدرك ٢/١٦٤ وقال صحيح على شرط مسلم، وقال ابن حجر في التلخيص إسناده حسن ٢/١٦٤ رقم ١٥١٦.

1 / 282