27

Preliminaries of Marriage

مقدمات النكاح

خپرندوی

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

د چاپ کال

١٤٢٥هـ

ژانرونه

أما الشرط الأول: فيحرم خطبة ذات الزوج من غير خلاف.
وأما الشرط الثاني: فالمعتدة: هي التي فارقها زوجها بطلاق أو وفاة، وهي لا تخلو إما أن تكون:
١- معتدة من طلاق رجعي وهي ما تسمى الرجعية.
٢- معتدة من الوفاة أو طلاق الثلاث وتسمى البائن التي لا تحل للزوج.
أما الأولى: فهي محل اتفاق بين العلماء أنه لا يصح خطبتها تعريضًا أو تصريحًا لأنها في حكم الزوجات. (١)
وأما الثانية: فالتصريح بخطبتها لا يصح، وأما التعريض فيجوز. (٢)
ويجوز التعريض بهذه المرأة لورود النص في ذلك ومنه قوله تعالى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (٣) فالآية جاءت في المعتدة من الوفاة، ولكن لا يجوز العقد عليها لقوله تعالى في الآية: ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ (٤) .
ولحديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها ثلاثًا قَال لها النبي ﷺ: "فإذا حللت فآذنيني" (٥) .

(١) انظر: المغني ٩/٥٧٢ وروضة الطالبين ٧/٣٠ والمحلى ٩/٤٧٨ وفقه السنة ٢/٢٥
(٢) انظر: الحاوي ٩/٢٤٧، ٢٤٨ وشرح السنة ٩/٢٩٨
(٣) سورة البقرة آية ٢٣٥
(٤) سورة البقرة آية ٢٣٥
(٥) رواه مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثًا ٢/١١١٤-١١١٦ رقم ١٤٨٠ والترمذي في ما جاء أن لا يخطب الجل على خطبة أخيه ٢/٣٠١ رقم ١١٤٣.

1 / 223