11

Power of Attorney for a Non-Compulsory Guardian to Marry Off His Ward - Within ' آثار المعلمي '

توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليته - ضمن «آثار المعلمي»

پوهندوی

محمد عزير شمس

خپرندوی

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ

ژانرونه

بمثال يكون فيه الموكّل مالكًا للمحلّ، وإنّما شرط شرطًا جعليًّا، وذلك أنّه حالَ التوكيل المرأةُ امرأتُه يَملِك أن يطلِّقها، [ص ٧] وكذلك المال ماله يملك بيعه حينئذٍ؛ ولذلك صحّ منه عقد الوكالة في الحال، وإنّما علَّق التصرف بشرطٍ جعلي وهو قوله: بعد شهر. ومثَّل في "شرح الروض" (^١) بقوله: "وكَّلتك ببيع عبدي، وبِعْه بعد شهر"، ومثله في "المغني" (^٢)، ولفظ المحلِّي (^٣): "نحو وكَّلتك الآن في بيع هذا العبد، ولكن لا تبِعْه حتى يجيء رأسُ الشهر". وفي "شرح المنهج" (^٤): "نحو وكَّلتُك الآن في بيع كذا، ولا تَبِعْه حتى يجيء رجب". وعبارة "التحفة" (^٥) و"النهاية" (^٦): "كوكَّلتك الآن ببيع هذا، ولكن لا تبِعْه إلا بعد شهر"، لكن قال في "التحفة" ما يأتي، وهي: الشبهة الثالثة: قال في "التحفة" (^٧) بعد ما مرّ: "وبذلك يُعلم أن من قال لآخر قبل رمضان: وكَّلتك في إخراج فطرتي وأخرِجْها في رمضان صحَّ؛ لأنّه نجز الوكالة، وإنّما قيّدها بما قيَّدها به الشارع، فهو كقول مُحرِم: زَوِّجْ بنتي إذا

(^١) "أسنى المطالب" (٢/ ٢٦٦). (^٢) "مغني المحتاج" (٢/ ٢٢٣). (^٣) "شرح المحلِّي على منهاج الطالبين" (٢/ ٣٤١). (^٤) "فتح الوهاب شرح منهاج الطلاب" (٣/ ٤٠٧). (^٥) "تحفة المحتاج" (٥/ ٣١٢). (^٦) "نهاية المحتاج" (٥/ ٢٩). (^٧) "تحفة المحتاج" (٥/ ٣١٢).

17 / 554