Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

محمد فؤاد عبد الباقي d. 1387 AH
67

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

خپرندوی

دار إحياء الكتب العربية

د خپرونکي ځای

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

ژانرونه

إِنما الماء من الماء
١٩٦ - حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ، فَقَالَ: نَعَمْ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ

أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ٣٤ باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين

١٩٧ - حديث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ قَالَ: يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي

أخرجه البخاري في: ٥ كتاب الغسل: ٢٩ باب غسل ما يصيب من فرج المرأة

١٩٨ - حديث عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁، قَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ؛ قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ٣٤ باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين

نسخ (الماء من الماء) ووجوب الغسل بالتقاء الختانين
١٩٩ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل

أخرجه البخاري في: ٥ كتاب الغسل: ٢٨ باب إذا التقى الختانان

1 / 73