Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

محمد فؤاد عبد الباقي d. 1387 AH
51

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

خپرندوی

دار إحياء الكتب العربية

د خپرونکي ځای

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

ژانرونه

كتاب الطهارة
وجوب الطهارة للصلاة
١٣٤ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

أخرجه البخاري في: ٩٠ كتاب الحيل: ٢ باب في الصلاة

صفة الوضوء وكماله
١٣٥ - حديث عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ٢٤ باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

في وضوء النبي ﷺ
١٣٦ - حديث عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ سُئِلَ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ بِثَلاَثِ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، ⦗٥٨⦘ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَينِ

أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ٣٩ باب غسل الرجلين إلى الكعبين

1 / 57