189Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhsاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانMuhammad Fu'ad Abdul Baqi - ۱۳۸۸ ه.قمحمد فؤاد عبد الباقي - ۱۳۸۸ ه.قخپرندویدار إحياء الكتب العربيةد خپرونکي ځایمحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)ژانرونهأين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه٥٦٦ - حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﵁، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا، وَسَطَهَاأخرجه البخاري في: ٢٣ كتاب الجنائز: ٦٣ باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها1 / 196کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ