============================================================
أن يكون كفرا، وفي بعض كتب السادة الحتفية، أنه يكفر مطلقا وبعضهم قال : ان أراد التحية، فهو حرام، وإن لم تكن له نية كفر عند اكثرهم ، فشانك أيها الملك من الأمور، إنما هو العدل، الذي توزن الأشياء بميزانه، وهو الغرض الذي الرفق من شروطه، والأناة من آركانه، وجعل يومه، كعبادة سبعين عاما فى فضله واحسانه: ومن العدل اقامة حدود الله الذي اقام بها وجه الرييع حتيفا، وحد منها يقام فى الأرض خير لها من ان ثمطر اربعين خريفا(1).
ومما يؤكد عليك الوصية، أن تتزل الناس منازلهم، فتقيل(2) ذوي الهيئات عثر اتهم، وإذا خطروا في مذهب ريبة، فاسحب ذيل التجاوز على خطراتهم إلا ما كان من حدود الله، فإنه يقام على الشريف، كما يقام على المشروف، فلا معروف إلا بالتسوية بين أوامر المعروف.
1 وعليك ايها السلطان بمشورة العلماء غير المداهنين(2)، وكن معهم حيث 1- كفرا ب ج ه و ز ح: كفر د ا آنه ب ج دو ز ح:- ه تكن ب ج دو ز ح: يكن ه_ 3- من بج وو ز ح: * هذه ه (/ توزن ه زح: يوزن ب ج و و (/ الغرض ب دزح: العوض ج و: العرض ه .
الذي ب دهوزح: * من ج الوالأناةب دهز ح: والاناية ج و اا يومه ب ج ده ز ح: نوم و حد ود ب ج ه و ز ح: الحدود د (ا وحه ب ج د و زح -ه ال حنيقاب ج وه زح: خريفا و ا/ وحدب وح: 7 طر ب ج وهو زشكطر ح 8يو كد ب ج د و: نوكد ه_ ز ح (/ فتقيل ب د ه_ و ز ح: قتقبل ج وعثراقم ب د هو ز ح غير اغم ج ا(واذا ب دهز ح: إذا ج و ا/ خطراقم ب د ه_و ز ح: خطواهم ج ايقام ب ج دهز ح: بقال و 12 بشورة ب ج د هو ح:ز ا1 حلواب ج و هو ح: حلوا ز (1، يشير هذا الكلام إلى الحديث السابق الذى أحرجه النسائى بلفظ: إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين.
(1) تقيل: تصلح أحواطهم وتعد السوء منهم مظر: الفيروز آبادى 43/4، (3) المداهنين: جمع مداهن وهر النافق، الذى يظهر حلاف ما يضر من الغش. منظر: المصدر السابق 226/4.
مخ ۲۱۳