بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وآله أجمعين أما بعد:
إعلم أني قد صنفت لك هذا الكتاب وجمعت فيه بين الحكم ونظائره وسميته (نزهه الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر )
مخ ۳
فصل [معنى العبادة وأقسامها]
العبادات كل فعل مشروع لا يجزي إلا بنية التعظيم والتذلل لله سبحانه وتعالى وحدها الشيخ محمود بن عمر الخوارزمي في كتاب الحدود بأنها (نهاية التعظيم والتذلل لمن يستحق ذلك بأفعال ورد بها الشرع على وجوه مخصوصة أو ما يجري مجراها على وجوه مخصوصة) ومعنى قوله: (وما يجري مجراها) الاخلال بالقبائح، وهذا الحد الذي ذكره شامل له وأما الشيوخ أصحاب أبي هاشم فإنهم حدوها بأنها (نهاية الخضوع والتذلل للغير بأفعال ورد بها الشرع موضوعة لها) وهذا الحد الذي ذكره الشيوخ ينتقض بعبادات مخالفي الاسلام،
مخ ۵
فإنها لا تسمى عبادة في شرعنا وإن اختصت بما ذكروه وقد فصل شيخنا السعيد أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه: عبادات الشرع خمس: الصلاة ، والزكاة، والصوم، والحج والجهاد وقال الشيخ أبو جعفر محمد بن علي الطوسي المتأخر رضي الله عنه في الوسيلة: عبادات الشرع عشر أصناف، أضاف إلى هذه الخمس غسل الجنابة والحيض، والخمس، والاعتكاف، والعمرة والرباط وقال الشيخ أبو يعلى سلار العبادات ست، أسقط الجهاد من الخمس الأول وأضاف إليها الطهارة والاعتكاف (1) شيخ الطائفة آبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي صاحب التصانيف الي طبقت الآفاق شهرتها أمثال الإستبصار والتهذيب والفهرست والرجال والتبيان في تفسير القرآن وغيرها ، تلحذ على الشيح المفيد والسيد المرتضى وغيرهما ، وكان فضلاء تلامذته الذين كانوا مجتهدين يزيدون على ثلاثمائة من الخاصة والعامة ، ولد في شهر رمضان سنة 385 وتوفي في ليلة الثاني والعشرين من شهر محرم سنة 460 ه في النجف الآشرف ودفن في داره هناك - اللكنى والالقاب (2) الجمل والعتود ص3 . (3) الشيخ عماد الدين آبو جعغر محمد بن علي بن حمزة الطوسي المشهدي ، المشهور بلابن حمزة) المدفون بكربلاء: له كتاب الوسيلة وكتاب الواسطة وكتاب الرائع في الشرائع وكتاب ثاقب المناقب وغيرها - أمل الآمل2 /285 الذريعة 66/11. (4) أبو يعلى سلار بن عبدالعزيز الديامي ، ثقة جليل القدر عظم الشأن فقيه من تلامذة الشيح المفيد والسيد المرتضى، من تصانيفه المقنع في المذهب والتقريب
مخ ۶
وقال الشيخ أبو الصلاح العبادات عشر، أسقط الجهاد أيضا من الخمس الأول وأضاف إليها الوفاء بالنذر والعهود والوعود، وبر الايمان وتأدية الأمانة، والخروج من الحقوق، والوصايا وأحكام الجنائز، والاخلال بالقبيح أقول: إن العبادات كثيرة، والذي قد حصرت منها خمس وأربعين قسما وهي: الطهارة وضوءا كان أو غسلا أو تيمما، وإزالة النجاسات عن البدن والثياب، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج وما يتبعه، والجهاد، والاعتكاف، والخمس، والعمرة، والرباطة، والوفاء بما عقد عليه من النذر والعهد واليمين، وتأدية الأمانة والخروج من الحقوق والوصايا، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام، وزيارة المؤمنين، وتلاوة القرآن، والدعاء وما جرى مجراه من التسبيح وغيره، ومن أحكام الجنائز قبل الموت وبعده، والسجود، والسلام على المؤمنين، ورد السلام عليهم وصلتهم في المجالسة، والسعي في حوائجهم، والاشتغال بالعلوم العربية إذا قصد بها الاجتهاد في الأحكام الشرعية وصحة التلفظ بالدعاء والأحكام والقضاء بين الناس، والفتوى إذا كان من أهلها، وانتظار الصلاة قبل دخول وقتها، فقد روي في باب الصلاة من كتاب التهذيب عن النبي صلى
مخ ۷
الله عليه وآله وسلم (إنه كنز من كنوز الجنة) والصبر، وانتظار الفرج، والتوكل على الله، وكتمان المرض، وكظم الغيظ، والعفو عن الناس، والاكتساب للعيال، والعتق، والتدبير، والمكاتبة، والوقف، والحبس، والعمرى، والرقبى إذا قصد بها التقرب إلى الله تعالى
فصل [في موجبات الوضوء]
موجب الوضوء ستة عشر شيئا: الحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل وانقطاع دم المستحاضة إذا وجب بها الوضوء دون الغسل والبول والغايط إذا خرجا من الموضع المعتاد والريح والنوم الغالب على السمع والبصر وما يزيل العقل والتميز والشك في الوضوء إذا تيقن الحدث قبل القيام عن محله والاشتغال في فعل غيره والشك في الوضوء إذا تيقن الحدث وتيقن الوضوء والحدث معا ولم يعلم السابق منهما والنذر لوضوء مندوب وكذلك العهد واليمين وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي - رحمه الله - في التهذيب: وقال قوم أصحابنا من أصحاب الحديث يجب الوضوء من المذي إذا كان عن شهوة واستدل بما رواه الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء؟ قال: (إن
مخ ۸
كان عن شهوة ينقض) .
والصحيح حمل هذا الخبر على الاستحباب لأن الإمامية مجمعون على ترك العمل بمقتضاه وقد رجع الشيخ في سائر كتبه - كما ذكره في التهذيب .
فإن قيل: ما ذكرتم من الشك والوضوء وتيقن الحدث معا يدخل فيما تقدم من الأحداث فلا حاجة إلى ذكرها قسما آخر قلنا لا نسلم ذلك لأنا لا نعلم يقينا أن حدثه باق بل بالشك وتيقن الوضوء والحدث معا وعدم العلم بتقدير السابق منهما يوجب الوضوء
فصل [في الوضوءات المستحبة]
الوضوءات المستحبات تسعة وثلاثون وضوءا: الوضوء على الوضوء ووضوء الحائض إذا جلست في مصلاها تذكر الله تعالى ووضوء النوم لمن لا غسل عليه ووضوء النوم لمن عليه الغسل والوضوء إذا توجه في حاجة والوضوء المطلق والوضوء للصلاة قبل دخول الوقت والوضوء للنوافل والوضوء مضافا إلى غسل الجنابة لخبر صحيح وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في التهذيب والوضوء إذا أراد الجماع قبل أن يغتسل لأنه لا يؤمن
مخ ۹
أنه إذا جامع قبل أن يغتسل أو يتوضأ إذا حملت من ذلك الجماع أن يجئ الولد مجنونا والوضوء لمن أراد يجامع امرأته وهي حامل لأنه لا يؤمن إذا جامع قبل الوضوء أن يجئ الولد أعمى القلب بخيل اليد والوضوء للطواف المسنون والوضوء للسعي والوضوء للوقوف بالمشعر والوضوء للوقوف بعرفات والوضوء لرمي الجمار - وقال البصروي لا يجوز أن يرمى إلا على وضوء والوضوء للتلبية والوضوء لدخول المساجد والوضوء عند دخول الرجل بزوجته فإنه مستحب للرجل والمرأة معا والوضوء إذا قدم من سفر قبل الدخول على أهله فقد قال الصادق عليه السلام: من قدم من سفر فدخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن إلا - نفسه رواه أبو جعفر ابن بابويه في كتاب المقنع ووضوء الحاكم إذا جلس للقضاء بين الناس والوضوء لمن غسل ميتا إذا أراد تكفينه قبل أن يغتسل والوضوء لمن كان جنبا إذا أراد تغسيل الميت وبه قال الشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه في كتاب من
مخ ۱۰
لا يحضره الفقيه ورواه في باب الزيادات من التهذيب: محمد بن أحمد ابن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام والوضوء لمن أراد أن يدخل الميت القبر جاء به خبر صحيح والوضوء لمن أراد أن يجامع امرأته وقد غسل ميتا وبه قال الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه وفي كتاب المقنع ووضوء الميت مضافا إلى غسله على ما قال به بعض أصحابنا ومنهم من قال بوجوبه وهو الصحيح جاءت به أخبار من جملتها خبر صحيح السند والوضوء لقراءة القرآن والوضوء لمس المصحف والوضوء لمس كتابة المصحف وقال الشيخ أبو جعفر في التهذيب بوجوبه وهو قوي والوضوء من المذي بالخبر الصحيح المتقدم الذي رواه علي بن يقطين ولخبر آخر رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه .
مخ ۱۱
والوضوء قبل الأكل والوضوء بعد الأكل فقد روى أنهما يذهبان الفقر جاءت الأخبار بالوضوء وألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية وإذا وطئ الرجل جارية ثم أراد وطئ جارية أخرى قبل أن يغتسل توضأ على ما رواه في التهذيب في باب زيادات النكاح: محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب عن ابن نجران عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام والوضوء إذا أراد أن يكتب شيئا من القرآن على ما روي والوضوء من مصافحة المجوس على ما روي والوضوء من القئ والوضوء من الرعاف السائل والوضوء من التخليل الذي يسيل منه الدم وهذه الثلاثة مذهب الشيخ الإستبصار وجاء بها خبران صحيحان وإعادة الوضوء إذا توضأ وكان قد نسي الاستنجاء وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في التهذيب وورد بها خبران صحيحان وخبر آخر
مخ ۱۲
رواه عمار الساباطي والوضوء مما خرج من الذكر الاستبراء على ما رواه محمد بن عيسى وهو مذهب الشيخ في التهذيب والوضوء إذا أراد أن يأخذ حصى الجمار على ما ذكره محمد بن محمد البصروي في كتابه المعروف بالمفيد ثم قال بعد ذلك: لا يجوز أن يرمي الجمار إلا على وضوء.
فصل [في موجبات الغسل]
يجب الغسل في اثنين وعشرين موضعا: الغسل عند التقاء الختانين سواء كان معه انزال أو لم يكن والغسل عند الوطئ في الدبر إذا كان معه انزال بلا خلاف وإن لم يكن معه انزال فلا يجب الغسل لأن الأصل براءة الذمة وهو مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسي قدس الله روحه وقد روى ذلك أحمد بن محمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها وقال السيد المرتضى قدس الله روحه وجماعة من أصحابنا واختاره ابن إدريس: يجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل والغسل عند انزال الماء الدافق بشهوة أو غير شهوة في حال الصحة من المرض
مخ ۱۳
والغسل عند انزال الماء بشهوة وإن لم يكن معه دفق إذا كان مريضا والغسل عند وجود البلل عقيب غسل وجب بانزال الماء الدافق لا بالتقاء الختانين وإن لم يكن البلل بدفق ولا شهوة إذا لم يبل ولم يجتهد قبل الغسل وإن كان قد بال واجتهد فلا غسل عليه. والغسل عند وجود المني على ثوب لم يشاركه فيه غيره سواء قام من موضعه أو لم يقم بلا خلاف والغسل عند وجود المني على ثوب يشاركه فيه غيره إذا وجده قبل القيام من موضعه فإن وجده بعد القيام من موضعه لم يجب عليه الغسل وقال المرتضى قدس الله روحه في الانتصار وابن إدريس في السرائر في هذا القسم: لا يجب عليه الغسل سواء قام من موضعه أو لم يقم وغسل الحائض إذا طهرت وغسل النفساء إذا طهرت وغسل المستحاضة قبل انقطاع الدم إذا ثقب الكرسف ولم يسل وأغسال المستحاضة الثلاثة قبل انقطاع دمها إذا ثقب الكرسف وسال وغسل المستحاضة إذا انقطع عنها دم الاستحاضة إذا كان الدم ثقب الكرسف وغسل الميت إذا كان مؤمنا وغسل مس الميت من الناس بعد برده وقبل تطهيره بالغسل وغسل من وجب عليه القود وغسل من وجب عليه الرجم وغسل من وجب عليه الصلب وما وجب من الأغسال المسنونة بالنذر أو العهد أو اليمين
فصل [في الأغسال المسنونة]
الأغسال المسنونة خمسة وأربعون غسلا: غسل يوم الجمعة وغسل
مخ ۱۴
ليلة النصف من شهر رجب ويوم النصف منه وليلة النصف من شعبان وأول ليلة من شهر رمضان وكذلك كل ليلة مفردة منه على ما ذكره الشيخ أبو جعفر رحمه الله في المصباح فمن ذلك غسل ثالث ليلة منه وخامس ليلة منه وسابع ليلة منه وتاسع ليلة منه وحادية عشرة ليلة منه وثالثة عشرة ليلة منه وليلة النصف منه وليلة سبع عشرة منه وليلة تسع عشرة منه وليلة إحدى وعشرين منه وغسلان في ليلة ثلاثة وعشرين منه غسل في أول الليل وغسل في آخر الليل - روى خبر في التهذيب أن الصادق عليه السلام فعل ذلك وفي التهذيب في كتاب الصلاة في باب غسل رمضان: إن النبي صلى الله عليه وآله اغتسل ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاثة وعشرين حين غابت الشمس وصلى المغرب وصلى أربع ركعات وغسل أربعة وعشرين منه وليلة خمس وعشرين منه وليلة سبع وعشرين منه وليلة تسع وعشرين منه وقد ذكر ذلك الشيخ محمد بن علي بن قرة رضي الله عنه في كتاب عمل شهر رمضان عن الصادق عليه السلام وغسل ليلة الفطر ويومها ويوم التروية ويوم عرفة ويوم الأضحى ويوم الغدير ويوم المباهلة وهو اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة وغسل الاحرام وغسل دخول الحرم وغسل دخول مكة وغسل
مخ ۱۵
دخول كعبة وغسل دخول المدينة وغسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغسل زيارة الأئمة عليهم السلام وغسل من قتل وزغة وغسل من سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه وغسل التوبة وغسل المولود وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها متعمدا وقال سلار بوجوبه وغسل صلاة الحاجة وغسل صلاة الاستخارة وقد روي أنه إذا أراد تغسيل الميت يستحب له أن يغتسل قبل تغسيله وكذلك إذا أراد تكفينه والحق المفيد قدس الله روحه في الرسالة استحباب الغسل لرمي الجمار فقال: فليغتسل لرمي الجمار فإن منعه مانع فليتوضأ
فصل [مواضع يجوز فيها التيمم]
يجوز التيمم في ثمانية عشر موضعا: إذا تضيق وقت الصلاة ولم يجد المكلف الماء مع الطلب له وقال الشيخ أبو جعفر الحسين بن بابويه في الرسالة: أنه يجوز في أول الوقت وإذا وجده وليس معه ثمنه وإذا وجده ومعه ثمنه لكنه يضر به خروجه في الحال وإذا فقد آلة الماء وإذا كان مريضا وخاف من استعماله التلف أو زيادة المرض وإذا خاف من استعماله على نفسه أو ماله من سبع أو لص وإذا كان معه ماء متى استعمله أضر به العطش وإذا احتلم في مسجد النبي تيمم للخروج سواء كان واجدا للماء في المسجد أو غير واجد وكذا إذا احتلم في المسجد الحرام وإذا أحدث في زحام
مخ ۱۶
يوم الجمعة أو يوم عرفة ولم يتمكن من الخروج تيمم وصلى وأعاد الصلاة على ما رواه السكوني وذكره الشيخ في النهاية والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه إلا أنه قال: ولم يعد ذلك إذا انصرف وقال الفقيه محمد بن إدريس: لا يجوز ذلك وإذا أراد الصلاة على الجنازة وهو محدث تيمم استحبابا وإذا أراد النوم وثقل عليه الوضوء للنوم تيمم من فراشه استحبابا وإذا كان الميت محترقا أو مجدورا وخيف من تغسيله تقطيع جلده بملاقاة الماء وجب أن يتيمم والميت إذا لم يوجد الماء لتغسيله وجب أن يتيمم وإذا منع البرد الشديد الغاسل من تغسيله ولم يكن هناك نار يسخن بها الماء وجب أن يتيمم وإذا مات الرجل بين نساء لا رحم له فيهن في موضع ليس فيه رجال يممته النساء فإن كان فيهن ذات رحم غسلته من وراء الثياب يصب عليه الماء صبا وإذا ماتت المرأة بين الرجال ولا رحم لها فيهم في موضع ليس فيه نساء يممها الرجال. وروي أنهم يغسلون منها محاسنها ويديها ووجهها فإن كان لها فيهم ذو رحم غسلها من وراء الثياب يصب عليها الماء صبا
فصل [في النجاسات]
يحصل التنجيس باثنين وعشرين شيئا: المسكر على اختلافه خمرا
مخ ۱۷
كان أو نبيذا أو بتعا أو مرزا وقال الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه في الرسالة وابنه الشيخ أبو جعفر محمد بن علي في كتاب من لا يحضره الفقيه وفي كتاب المقنع والحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك:
ولا بأس بأن يصلي في ثوب قد أصابه خمر لأن الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب قد أصابته . وهذا القول خلاف الاجماع وقد روى فيه عدة أخبار ضعيفة وروى ما يعارضها والفقاع ومباشرة الكافر رطبا والكلب والخنزير كذلك وعرق الكلب والخنزير والكافر وما يخرج من أفواههم وأعينهم ومناخرهم وأجسادهم من الدمع والبصاق واللعاب والمخاط والقيح وغير ذلك والمني من كل حيوان ومباشرة الميتة رطبة كانت أو يابسة من غير الآدمي إذا كانت لها نفس سائلة وكذلك أن كانت من الآدمي قبل تطهيره بالغسل وعذرة ما لا يؤكل لحمه وبوله وذرقه سواء كان محرما بالأصل أو محرما
مخ ۱۸
بالجلل وعرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوانات وبه قال الشيخ في النهاية ومعظم كتبه وجماعة من أصحابنا يدل على ذلك ما رواه أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن يحيى عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا تأكلوا من لحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها فاغسله وروى مثل ذلك حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام والدم على اختلافه عدا دم البق والبراغيث والسمك وكل ما لا نفس له سائلة وارتماس الجنب في البئر ينجسها على أصح القولين لخبر صحيح يلزم منه تنجيسها رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام واشتباه الماء الطاهر بالماء النجس في الإنائين ولولا النص والاجماع لجاز القرعة فيهما وقد ألحق الشيخ أبو جعفر بذلك عرق الجنابة من الحرام وإليه ذهب المفيد في المقنعة ورجع في الرسالة إلى ولده. والحق أيضا لبن
مخ ۱۹
الصبية معتمدا على ما رواه السكوني وهو عامي وليس فيما رواه دليل والحق أيضا الوزغة والعقرب وقال في الأول من المبسوط والأول من الإستبصار: أن إراقة ما وقعا فيه مستحبة واستعماله مكروه والحق أيضا ذرق الدجاج مطلقا من غير تقييد بالجلل وقيده شيخنا رحمه الله بالجلل والصحيح أن هذه الأحكام الملحقة محمولة على الكراهية وأن الغسل فيها مستحب لأني لم أقف على شئ من الأخبار يتضمن التنجيس والأمر بالغسل ليس دليل فيه
فصل [في المطهرات]
المطهرات خمسة عشر شيئا: الماء يطهر كلما ورد الشرع بغسله والنار تطهر كلما يكون في القدر من اللحوم والتوابل والمرق إذا كانت تغلى ووقع فيها مقدار أوقية دم أو أقل للخبر الصحيح وبه قال الشيخ
مخ ۲۰
أبو جعفر في الثاني من النهاية وغيره من كتبه وإليه ذهب جماعة من أصحابنا وقال محمد بن إدريس: لا يطهر والعصير إذا صار أسفله أعلاه ولحرارته نقص نجس وحرم شربه فإذا غلى بالنار وذهب ثلثاه وبقي ثلثه طهر وحل شربه واللبن والجرار والكيزان وما أشبه ذلك إذا عمل من طين نجس وفخر وكلما تحيله النار من الأشياء النجسة إذا صار رمادا والأرض تطهر الخف والنعل من النجاسة والتراب يطهر إناء ولوغ الكلب مضافا إلى الماء في المرة الأولى جاء به حديث صحيح يلزم منه ذلك وهو مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسي وأكثر أصحابنا وقال شيخنا المفيد قدس الله روحه: في المرة الثانية والحجر والمدر والخزف والخشب والخرق تطهر موضع الاستنجاء إذا لم يتعد الغائط المخرج فإن تعدى فلا بد من غسله بالماء ويستحب أيضا أن يضاف إلى الماء قبل استعماله الأحجار والشمس تطهر الأرض والبواري إذا أصابها الماء النجس أو البول النجس وطلعت عليها الشمس وجففتها وأما الحصر فلم أقف على خبر بهذا الحكم فيها إلا من طريق العموم وهو ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كلما أشرقت عليه الشمس فقد طهر واستحالة الخمر خلا ونزح كل ماء البئر النجسة أو بعضه في الموضع
مخ ۲۱
الذي يجب فيه نزح الكل أو البعض واجتماع المياه النجسة في موضع واحد مع بلوغها كرا وهو قول سيدنا المرتضى قدس الله روحه وعبد العزيز بن البراج رضي الله عنه وهو ضعيف والايمان يطهر الكافر إذا أسلم واستبراء الجلال من الجلل على قول
فصل [ما يجوز فيه الصلاة من اللباس]
يجوز الصلاة في تسعة وعشرين شيئا: القطن والكتان وجميع ما ينبت من الأرض من الحشيش والنبات وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى فإن كان مما لا يؤكل لحمه أو كان ميتا فلا يجوز الصلاة فيه دبغ أم لم يدبغ وصوفه وشعره ووبره وروثه وعظمه ميتا كان أو مذكى والخز الخالص والسنجاب على قول وبه قال الشيخ أبو جعفر في الأول من النهاية ومعظم كتبه وإليه ذهب جماعة من أصحابنا
مخ ۲۲
والحرير المحض للنساء في حال الاختيار مع الكراهة وللرجال عند الضرورة والثوب الإبريسم إذا كان سداه أو لحمته مما يجوز الصلاة فيه والذهب للنساء إذا عمل منه ما يسترهن والحديد والصفر والرصاص والنحاس والجوهر والصدف والطين والجص والنورة والخزف والآجر والصخر والقرطاس والمسك والزباد والعنبر واللاذن والمن والغيم والثلج والملح جميع هذا إذا ستر العورة جازت الصلاة فيه
فصل [فيما يكره فيه الصلاة]
تكره الصلاة في ثمانية وعشرين شيئا: الثياب السود إلا العمامة والخف ويكره أيضا الاحرام فيها وقال أبو الصلاح: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ وأشدها كراهية الأسود ثم الأحمر والمشبع والمذهب والموشح والمموه والملحم بالحرير والذهب والثوب الشفاف إذا كان تحته ثوب آخر والثوب الواحد والسنجاب على قول الشيخ أبي جعفر في الأول من النهاية وأكثر كتبه وإليه ذهب جماعة أصحابنا والصحيح أنه لا يجوز وبه قال سيدنا المرتضى قدس الله روحه والشيخ أبو جعفر
مخ ۲۳