144

نزهت نظر

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي ط 2

پوهندوی

أ. د. عبد الله بن ضيف الله الرحيلي

خپرندوی

المحقق

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

ژانرونه

[قول الصحابي: "كنا نفعل كذا"]: ٥ - ومِن ذلك: قوله: «كنا نفعل كذا»، فله حكم الرفع، أيضًا، كما تقدم. ٦ - ومِن ذلك: أن يَحْكم الصحابيُّ على فعلٍ مِن الأفعال بأنه طاعةٌ لله، أو لرسوله، أو معصيةٌ (^١)، كقولِ عمارٍ: «مَن صام اليوم الذي يُشَكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ». فهذا حُكْمُهُ الرفعُ، أيضًا؛ لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه ﷺ (^٢). [الموقوف] (٢) أو ينتهي غايةُ الإسناد إلى الصحابي كذلك (^٣)، أَيْ: مِثْلُ ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريحَ بأنّ المنقولَ (^٤) هو مِن قولِ الصحابي، أو مِن فِعْلِهِ، أو مِن تقريرِهِ (^٥)، ولا يَجِيءُ فيه جميعُ ما تَقدمَ (^٦)، بل معظمُهُ، والتشبيه (^٧) لا تُشترط فيه المساواة مِنْ كلِّ جهةٍ.

(^١) هذا القول ليس على إطلاقه، وإنما يأخذ حكم الرفع إذا كان كلامًا لا مجال للرأي فيه؛ لأن الصحابة قد تكلّموا في مثل هذا بالاستنباط؛ فشرْطه ليأخذ حكم الرفع: أن لا يكون الصحابيّ قاله استنباطًا واجتهادًا. (^٢) قوله: «لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي ﷺ»: قلتُ: ليس هذا هو الظاهر دائمًا، وإنما هو الظاهر إذا كان مما لا مجال للرأي فيه، وكان الصحابي ليس ممن يأخذ عن الإسرائيليات. (^٣) أَيْ: مِن قوله أو فعله أو تقريره، تصريحًا أو حكمًا، أَيْ: كما مضى في تعريف المرفوع. (^٤) في نسخةٍ: "المقول"، والصواب: المنقول، كما مضى في المرفوع؛ ولأن المنقول ليس كله قولًا، بل منه ما هو فعلٌ. (^٥) قوله: "أو مِن تقريره"، هذه فيها خلاف، والذي يترجح أنه لا يَتناوله اسم الموقوف؛ لأنّ هناك فرقًا بين النظر إلى النبي ﷺ والنظر إلى مَن سِواه. (^٦) أَيْ: في المرفوع. أَيْ: ليس كل ما قلناه في المرفوع يجيء هنا. لماذا؟ الجواب: لأن التشبيه لا يُشترط فيه المساواة مِن كلِّ وجهٍ. (^٧) أَيْ: الحاصل بقوله: "كذلك"، أيْ: مثْلُه.

1 / 151