نزهت نظر
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي ط 2
پوهندوی
أ. د. عبد الله بن ضيف الله الرحيلي
خپرندوی
المحقق
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م
ژانرونه
(^١) هذا القول ليس على إطلاقه، وإنما يأخذ حكم الرفع إذا كان كلامًا لا مجال للرأي فيه؛ لأن الصحابة قد تكلّموا في مثل هذا بالاستنباط؛ فشرْطه ليأخذ حكم الرفع: أن لا يكون الصحابيّ قاله استنباطًا واجتهادًا. (^٢) قوله: «لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي ﷺ»: قلتُ: ليس هذا هو الظاهر دائمًا، وإنما هو الظاهر إذا كان مما لا مجال للرأي فيه، وكان الصحابي ليس ممن يأخذ عن الإسرائيليات. (^٣) أَيْ: مِن قوله أو فعله أو تقريره، تصريحًا أو حكمًا، أَيْ: كما مضى في تعريف المرفوع. (^٤) في نسخةٍ: "المقول"، والصواب: المنقول، كما مضى في المرفوع؛ ولأن المنقول ليس كله قولًا، بل منه ما هو فعلٌ. (^٥) قوله: "أو مِن تقريره"، هذه فيها خلاف، والذي يترجح أنه لا يَتناوله اسم الموقوف؛ لأنّ هناك فرقًا بين النظر إلى النبي ﷺ والنظر إلى مَن سِواه. (^٦) أَيْ: في المرفوع. أَيْ: ليس كل ما قلناه في المرفوع يجيء هنا. لماذا؟ الجواب: لأن التشبيه لا يُشترط فيه المساواة مِن كلِّ وجهٍ. (^٧) أَيْ: الحاصل بقوله: "كذلك"، أيْ: مثْلُه.
1 / 151