============================================================
الا بالطهارة مثل سجدة التلاوة وصلاة الظهر. قالوا : ولو تيمم لدخول المسجد أو الأذان أو الإقامة لا يؤدي به الصلاة لأنها ليست عبادة مقصودة ، وإنما هي إتباع لغيرها. وفي التيمم لقراءة القرآن روايتان، فمند العامة لا يجوز، كما في الخانية، وهو محمول على ما إذا كان محدثا ، أما إذا كان جنبا فتيمم لها جاز له أن يصلي به كما في البدائع، وقد أوضحناه في شرح الكنز : الرابع : في صفذ المتوي من الفريضذ والنالهلة والفضصاء والأداء : آما الصلاة فقال في البناية : إنه ينوى الفريضة في الفرض ، فقال معزيا إلى المجتبى : لا بد من نية الصلاة ونية الفرض ونية التعيين، حتى لو نوى القرض (1) يجزئه(2) (انتهى).
والواجبات كالفرائض كما في التاتارخانية * وأما النوافل والسنة الراتبة فقدمنا أنها تصح بمطلق النية وبنية مباينة * ويفرع على اشتراط نية الفرضية انه لو لم يعرف الفرائض الخمس إلا أنه يصليها في أوقاتها لا يجوز، وكذا لو اعتقد أن منها فرضا وتفلا ولا يميز ولم ينو الفرض فيها ، فإن نوى القرض في الكل جاز ، ولو ظن الكل فرضا جاز، وإن لم يظن ذلك فكل صلاة صلاها مع الإمام جاز إن نوى صلاة الإمام، كذا في فتح القدير.
وفي القنية : المصلون ستة: ( الأول] : من علم الفروض منها والسنن ، وعلم معنى الفرض : أنه مايستحق الثواب بفعله ويعاقب على تركه ، والسنة: ما يستحق الثواب على فعلها، ولا يعاقب على تركها، فنوى الظهر أو الفجر آجزأته وأغنت فيه نية الظهر عن نية الفرض ، الثاني : من يعلم ذلك وينوي الفرض فرضا، ولكن لايعلم بما فيه من الفرائض والسنن تجرئه ) بض النخ الخطوطة : (يجون. وكذلك في الطبوعة وفي حاشية فر البصائر وببدو آن ة العلامة ابن عابدين رحمه اله: بجزنه وكدا في نسغة المجع رق 6ه1 : يجزئه (4) قوله * حتى لو نوى الفغرض بجريه * اي الممهود كالظهر او المصر كما في عبارة المجتبى لانه إذا ذل ب مده الوجوه
مخ ۸۶