============================================================
اص الفاعدة السادسة : العادة محى* الصادة والعرف حدالماء الجارى والماءالكثير، والحيض والنفاس، والعمل الفسد اللصلاة1 وم يوم الشك، ويومين قبل رمضان قبول الهدية للقاضى، وجواز الاكل من الطعام المقدم إليه بغير إذن صريح 102 ام الفاظ الأيمان) والندور) والوصايا، والاوقاف 102 ماتشيت العادة يه...
حكم البطالة في المدارس) ومسامحة الإمام، 0 تعارض العرف مع الشرع تعارض العرف مبع اللفة ما خرج عن قولهم : الايمان مبتية على العرف العادة الطردة هل تنزل منزلة الشرط 9 حكم العارية إذا اشترط فيها الضمان از النات.: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر إذا شرط الواقف النظر للحاكم شرط النظر اللقاضى: المعتبر في بناء الاحكام العرف العام لا الخاص النوع الثانى من الفواعد : الفاعدة الاولى : الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ديد العامده ما فرع على هذه القاعدة حكم مالوقال الموئق وحكم بعوجبه حكما صحيحا مستو فيا شرائطه الشرعية 17
مخ ۸