============================================================
قال ي الكنز : وإن قال : أخذت منك آلفا وديعة وهلكت * وقال : أخذتها غصبا فهو ضامن(1)، ولو قال : أعطيتنيها وديعة وقال : غصبتها لا (اتنهى) وفي البزازية : دفع لآخر عينا ثم اختلفا ، فقال الدافع : قرض ، وقال الآخر: هدية، فالقول للدافع (اتهى) لأن مدعي الهبة يلعي الإبراء عن القيمة مع كون المين متقومة بنفسها ومنها : لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع ولا يدرى أدخل اللبن في حلقه أم لا ؟ لا يحرم النكاح لأن في المانع شكا ؛ كذا في الولو الجية، وسيأتي تمامه في قاعدة أن الأصل في الأبضاع الحرمة : ومنعا : لو اختلفا في قبض المبيع والعين المؤجرة فالقول لمنكره كما في إجازة التهذيب ومنها : لو ثبت عليه دين بإقرار أو بينة فادعى الأداء أو الإبراء ب فالقول للدائن لأن الأصل العدم: ومنها : لو اختلفا في قدم العيب، فأنكره البائع؛ فالقول له، واختلف في تعليله ب فقيل : الأن الأصل عدمه ، وقيل : لأن الأصل لزوم العقد، ومنها : لو اختلفا في اشتراط الخيار ، فقيل : القول لمن نقاه عملا بأن الأصل عدمه، وقيل: لمن ادعاه لأنه ينكر لزوم العقد، وقد حكينا القولين في الشرح، والمعتمد الأول ومنها : لو قال غصبت منك ألفا وربحت فيها عشرة آلاف فقال المغصوب منه : بل كنت أمرتك بالتجارة بها فالقول للمالك ؛ كما في إقرار البزازية ب يعني لشكه بالأصل وهو عدم الغصب ومنها: لو اختلفا في رؤية المبيع؛ فالقول للشتري لأن الأصل عدمها، ولو اختلفا في تغبير المبيع بعد رؤيته ، فالقول للبائع لأن الأصل عدم التغيير.
1) قوله: ( قهو ضامن " لانه قد اقر بالاخذ وهو بب الضان) فيضن عملاء باقراره ببب الضان) ولو قال الآخذ لرب المال اعطيتيها وديعة) وقال رب المال بل فصبتها فالقول للاخد لانه لم بقر بالاخذ الذي هو سبب الضمان بل أقر بالإعطاء وهو ليس بسبب اللقمان كفري
مخ ۱۲۴