============================================================
ومنها(1) : شك هل طلق آم لا ، لم يقع. شك أنه طلق واحدة أو اكثر، بنى على الأقل كما ذكره الاسبيجابي ، إلا أن يستيقن بالأكثر أو يكون اكبر ظنه على خلافه (2) ، وإن قال الزوج عزمت على أنه ثلاث يتركها، وإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم ، أخذ بقولهم إن كانوا عدولا وعن الإمام الثاني . حلف بطلاقها ولا يدري أثلاث أم أقل، يتحرى ، وإن استويا عمل بأشد ذلك عليه، كذا في البزازية ومنها : شك في الخارج ؛ أمني أو مذي، وكان في النوم ، فإن تذكر احتلاما وجب الغسل اتفاقا، وإلا لم يجب عند أبي يوسف رحمه الله عملا بالأقل وهو المذي، ووجب عندهما احتياطا كقولهما بالنقض بالمباشرة الفاحشة، وكقول الإمام في الفأرة المينة إذا وجدت في بثر ولم يدر متى وقعت . وهنا فروع لم أرها الآن : الأول : لو كان عليه دين وشك في قدره ينبغي لزوم(3) إخراج القدر المتيفن ، وفي البزازية من القضاء : إذا شك فيما يدعى عليه ينبغي أن يرضي خصمه ولا يحلف احتر ازا عن الوقوع في الحرام موإن أبى خصمه إلا حلفه، إذ كان اكبر رأيه أن المدعي محق لا يحلف ، وإن كان أكبر رأيه أنه مبطل ساغ له الحلف (اتنهى) : الثاني : له إبل وبقر وغنم سائمة، وشك(4) في أن عليه زكاة في كلها(5) أو بعضهاب ينبغي أن تلزمه زكاة الكل : (1) قوله : ومنها اي من فردع القامدة المذكورة ش (2) قوله : على خلافه اي على الاقل (3) قول: يشبغ لزوم إخراج القدر المتيقن) فإن كان الثك في عثرة او خمة) فالمتينن العشرة لدخول الخمة فيها، فإن قلت إذا كان الشيك في المقدار فكيف يكون المقدار متيتا قلت : الاكثر بالشبة إلى الاقل متيغن كما ذكرنا والله تصالى آعلم ش وفيه توتف والظاهر ان المتيقن خسة ()) قوله: 8وشك " اي شك في اخراج زكاة كلها او بعضها تأمل (5) قوله : "في أن عليه كلها * في بعض الشخ في آن عليه زكاة كلها
مخ ۱۲۱