نزهئ نازر
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
پوهندوی
أحمد الحسيني ونور الدين الواعظي
خپرندوی
مطبعة الآداب
د چاپ کال
۱۳۸۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
النجف
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
نزهئ نازر
Ibn Sa'id al-Hilli d. 689 AHنزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
پوهندوی
أحمد الحسيني ونور الدين الواعظي
خپرندوی
مطبعة الآداب
د چاپ کال
۱۳۸۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
النجف
ژانرونه
والحرير المحض للنساء في حال الاختيار مع الكراهة وللرجال عند الضرورة والثوب الإبريسم إذا كان سداه أو لحمته مما يجوز الصلاة فيه والذهب للنساء إذا عمل منه ما يسترهن والحديد والصفر والرصاص والنحاس والجوهر والصدف والطين والجص والنورة والخزف والآجر والصخر والقرطاس والمسك والزباد والعنبر واللاذن والمن والغيم والثلج والملح جميع هذا إذا ستر العورة جازت الصلاة فيه
تكره الصلاة في ثمانية وعشرين شيئا: الثياب السود إلا العمامة والخف ويكره أيضا الاحرام فيها وقال أبو الصلاح: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ وأشدها كراهية الأسود ثم الأحمر والمشبع والمذهب والموشح والمموه والملحم بالحرير والذهب والثوب الشفاف إذا كان تحته ثوب آخر والثوب الواحد والسنجاب على قول الشيخ أبي جعفر في الأول من النهاية وأكثر كتبه وإليه ذهب جماعة أصحابنا والصحيح أنه لا يجوز وبه قال سيدنا المرتضى قدس الله روحه والشيخ أبو جعفر
مخ ۲۳