Nusrat al-Qolayn by Imam al-Shafi'i
نصرة القولين للإمام الشافعي
ایډیټر
مازن سعد الزبيبي
خپرندوی
دار البيروتي
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
ژانرونه
الوجه الثالث:أن يكون النَّبِيُّ ﷺ حِجَّ ثلاث حجج فيحتمل كلُّ حديث على حجّ واحد، وقد نطق الكتاب بالحجّ المفرد وبالقران والتَّمتُّع.
قال الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ (آل عمران ٩٧/٣)، فذكر الحجَّ مُفرداً، وقال: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾، فذكر التَّمتُّع، وقال: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ (البقرة ١٩٦/٢)، فذكر القران.
فيحتمل أن يكون الله قد جعل لرسوله ﷺ في كلّ ذلك حظاً، وقد جاء بمثل ذلك حديث، بإسناده عن جابر(١): ((أنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَجَّ ثَلاثَ حَجَجٍ: حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ وَحَجَّةً بَعْدَمَا هَاجَرَ))(٢)، فكلّ ذلك بحمد الله قد نطق به كتاب الله تعالى وجاءت به الآثار عن رسول الله ﷺ.
وقد اتَّفق علماء الأمصار على جواز ذلك كلِّه، ثُمَّ اختلفوا في الاختيار منها: فاختار المدنيُّون الإفراد، واختار الكوفيُّون القران، واختار فريق منهم أحمد التَّمتُّع بالعمرة إلى الحج(٣)، وللشَّافعي ﷺ في اختيار ذلك ثلاثة أقوال:
ردوه، وعمرة الحديبية في ذي القعدة وهي عمرة القضاء، وعمرة الجعرانة بعد أن قسَّم غنائم حنين، وعمرته مع حجته، انظر (فتح الباري ٧٥٦/٣).
(١) انظر ترجمته ص ٨٠.
(٢) أخرجه الترمذي في (كتاب الحج باب كم حج النبي ﷺ ج٣/ ١٧٨ رقم ٨١٥).
(٣) المدنيون: الإمام مالك وأصحابه، والكوفيون: الإمام أبو حنيفة وأصحابه. ومعنى الإفراد بالحج: أن ينوي الحاجُّ الحجَّ فقط، والقران: أن يجمع الإحرام بين الحجّ والعمرة، والتمتُّع: وهو أن يحرم من الميقات بالعمرة ويقوم بأفعالها من طوافٍ وسعيٍ ويتحلل بقصِّ الشعر ثمَّ في اليوم الثامن من ذي الحجَّة وهو يوم التروية يحرم بالحجّ من الحرم، وبعد أداء المناسك يذبح القارن والمتمتِّع دمَ شكرٍ لله تعالى يوم النحر، انظر (مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للشُّرنْبُلالي ص ٤٢٤).
96