92

Nusrat al-Qolayn by Imam al-Shafi'i

نصرة القولين للإمام الشافعي

ایډیټر

مازن سعد الزبيبي

خپرندوی

دار البيروتي

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

فقه شافعي

وَالعُمْرَةِ ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ))(١).

قال أبو العبّاس رحمه الله: وفي ذلك ثلاثة أوجه من التَّخريج:

الوجه الأول: أن يكون رسول الله ﷺ أفرد الإحرام بالحجّ من ذي الحليفة(٢) وأمر به أصحابه، فلما صار إلى مكَّة وصعد المروة، وانتظر القضاء(٣) فأمر أصحابه أنَّ من ساق الهدي فليجعلها عُمرة، وثبت هو عليه السّلام على حجِّه وقال: ((لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ، وَلجَعَلْتُهَا عُمْرَةٍ))(٤)، شقَّ ذلك

الصحابة وفقهائهم، يقول عنه أهل البصرة: إنَّه كان يرى الحفظة، وكانت تكلِّمه، وكانت تسلّم عليه الملائكة، توفي سنة / ٥٢هـ/، انظر (سير أعلام النبلاء للذّهبي ٥٠٨/٢ رقم ١٠٥) و(الإصابة لابن حجر ٢٦/٣ رقم ٦٠١٠).

(١) أخرجه (مسلم في كتاب الحج باب جواز التمتع، ٢٣ رقم ٢٩٦٤ وفيه زيادة، انظر شرح النّووي على مسلم ج٤٣١/٨) و (أخرجه النّسائي في كتاب المناسك باب ٤٩ القران، رقم ٢٧٢٥ وفيه (( ثُمّ تولّي قبل أن ينهى عنها، وقبل أن ينزل القرآن بتحريمه)) ١٦٣/٥).

(٢) ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، ومنها ميقات أهل المدينة، انظر (معجم البلدان لياقوت الحموي ٢٩٥/٢).

(٣) ذكر الخطَّبي في معالم السنن، في باب إفراد الحج / ٢٣ / حديث رقم / ١٧٧٧ / ج٣٧٧/٢: أَنَّه ﷺ أحرم إحراماً مطلقاً ينتظر ما يؤمر به، فنزل عليه الحكم بذلك وهو على الصفا، وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنَّ النبيَّ ﷺ أحرم من ذي الحليفة إحراماً موقوفاً، وخرج ينتظر القضاء، فنزل عليه الوحي وهو على الصفا، فأمر رسول الله من لم يكن معه هدي أن يجعله عمرة، وأمر من كان معه هدي أن يحج، انظر (المرجع السابق ٢/ ٣٧٩).

(٤) أخرجه البخاري في كتاب التّمنّ باب ٣ قول النبي ﷺ ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ٠٠٠)) انظر (فتح الباري لابن حجر ٢٦٨/١٣ رقم ٧٢٢٩)، وأخرجه أحمد في ( مسند أنس بن مالك رقم الحديث ١٣٤٠١ ج٢٦٦/٣ وفي مسند جابر بن عبد الله حديث ١٤٠٠٠ ج٣١٧/٣ وحديث ١٤٠٣١ ج٣٢٠/٣).

91