56

Nusrat al-Qolayn by Imam al-Shafi'i

نصرة القولين للإمام الشافعي

پوهندوی

مازن سعد الزبيبي

خپرندوی

دار البيروتي

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

فقه شافعي

المسألةَ الواحدةَ على الأقاويل المختلفة ، وزَعْم أنَّ كثرة الأقوالِ على تباينها لا يكون إلا من مُبْتَغِي التَّلبيس.

وهكذا من قلَّ علمُهُ ؛ ضاق بكثرةِ الأقاويلِ ذَرْعُهُ(٣) ؛ إلاَّ من تبخَّر في العلوم فلاحت له حكمة تَغایُرِ الوجوه.

وعن هذه النُّكتةِ(٢) تحزَّب(٣) الفريقان: من مُبْطِلي القياس(٤) ، والقائلين بتصويبٍ كلِّ مجتهدٍ من النَّاسِ(٥) ،

(٣) ضاق بالأمر (ذَرْعاً) أي لم يُطُقْه ولم يقْوَ عليه، وأصل (الذَّرْع) بَسْطُ اليدِ فكأنَّك تريد مَدَّ يَدَهُ إليه فلم يَنَلْهُ، وربَّما قالوا ضاق به (ذراعاً)، (مختار الصحاح للرَّازي باب الذَّال مادة (ذرع) ص / ١٨٧).

(٢) المراد منها: المسألة العلمية الدَّقيقة التي يتوصل إليها بإمعانٍ في النَّظر، انظر موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي ١٧٢٨/٢، ومُراد المؤلِّف بالنكتة: (قول من زعم أنَّ كثرة الأقاويل على تباينها لا يكون إلاَّ من مبتغي التلبيس).

(٢) الحزب: الأرض الغليظة الشديدة ، والجماعة فيها قوَّةٌ وصلابةٌ ، وكلُّ قوم تشاكلت أهواؤهم وأعمالهم ، وفي التنزيل ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرْآَ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ (سورة المؤمنون: ٥٣)، انظر (المعجم الوسيط ١/ ١٧٠).

(٤) القياس هو: عبارة عن الاستواء والنَّقل بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل. الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج٣/ ٢٧٣، وقد قال به كافة الأئمة من الصحابة والتَّابعين وجمهور الفقهاء والمتكلِّمين واختلفوا في مكان ثبوته، وفي طريق إثباته. انظر تفصيل المسألة في ( البحر المحيط للزركشي ج٧ /١٩).

كقياس أيِّ شراب مسكٍ على الخمر، لعلَّة الإسكار، ونقل حكم التحريم إليه (( كلَّ مسکرٍ حرام)).

(٥) اختلف الأصوليُّون في المسائل الاجتهاديّة ، واختلاف المجتهدين فيها-هل كلُّ مجتهد مصيب؟ ولو أدَّى اجتهادهم في المسألة الواحدة إلى رأيين متعارضين ، أم أنَّ أحدهما مصيب،والآخر مخطئ، ولكنَّه معذور فيما أخطأ فيه؟ =

55