Nusrat al-Qolayn by Imam al-Shafi'i
نصرة القولين للإمام الشافعي
پوهندوی
مازن سعد الزبيبي
خپرندوی
دار البيروتي
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
ژانرونه
المبحث السادس
من فقه ابن القاص رحمه الله تعالى
هناك مسائلُ كثيرةٌ أوردها السُّبكيُّ، عند ترجمته لابن القاصِّ(١)، وآراؤه منشورة في كتب الفقه منها:
* حكى تلميذه القاضي أبو علي الزجَاجِيّ : أنَّ رجلاً حمل ثوراً من طريق قرية إلى قرية أخرى لإنسان آخر، فتعرَّض له بعض اللصوص ، وخوَّفه بالقتل إن لم يسلِّمه إليه، فأعطاه الثور خوفاً منه على روحه؛ لبقاء مهجته ، فاختلف علماءُ الوقت في تغریم قيمة الثور من حمَله :
فأوجب أبو العبّاس بن القاصّ الغرامة على حامله ؛ لأنَّه افتدى نفسه بمال غيره.
وقال أبو جعفر الحنَّاطِيّ(٢): لا غرامة عليه ؛ لأنَّه أُكرِه على ذلك ، فاتَّفق أنَّ أبا عليِّ الزّجاجِيّ(٣) الحاكي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ، وسأله عن هذه المسألة ، فقال : الصواب ما قال أستاذُك ابن أبي أحمد، ففرح القاضي أبو علي الزُّجاجِيّ لموافقة أستاذه الصواب.
* وقال ابن القاصّ في كتابه ((أدب القاضي))(٤) في باب ما لا يجب فيه
(١) انظر طبقات الشافعيَّة الكبرى للسبكي ٦٠/٣.
(٢) انظر ترجمته ص١٨.
(٣) انظر ترجمته ص١٨.
(٤) انظر (كتاب أدب القاضي لابن القاصّ ٢٤٥/١). والنص الحرفي للمسألة (( لو أنَّ امرأة ادَّعت على زوجها أنَّه ارتدَّ عن الإسلام ، فإن كان ذلك قبل الدخول حلف الرجل إذا أنكر أن يكون ارتدَّ ، وإن كان ذلك بعد الدخول سأل القاضي المرأة هل انقضت عِدَّتُها منذ ارتدَّ ، فإن قالت نعم فإنّ كنت حاملاً فأسقطتُ ، أو قالت قد ارتدَّ منذ أشهر، وقد =
26