Nusrat al-Qolayn by Imam al-Shafi'i
نصرة القولين للإمام الشافعي
ایډیټر
مازن سعد الزبيبي
خپرندوی
دار البيروتي
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
ژانرونه
أحدهما: يكبِر خلف الفرائض.
والآخر: يكبِّر خلف الفرائض والنَّوافل(١).
وقد جاءت آيات في كتاب الله تعالى في التَّخيير، من ذلك:
قوله تعالى في كفَّارة الأيمان: ﴿فَكَفَّرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾(٢) [المائدة ٥ /٨٩](١)، في نظائر(٢) لذلك
(١) تكبير العيد قسمان: أحدهما: في الصلاة والخطبة وهو معروف.
والثاني: في غيرهما، وهو ضربان: مرسلٌ ومقيّد:
_ فالمرسل: لا يقيّد بحال، بل يؤتى به في المساجد والمنازل والطرق ليلاً ونهاراً.
- والمقیّد: يؤتى به في أدبار الصلاة خاصة.
قال الإمام النووي رضي الله عنه: وصفة هذا التكبير: أن يكبّر ثلاثاً نسقاً على المذهب، ثمَّ يزيد( الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرةً وأصيلا، لا إله إلاّ الله، ولا نعبد إلاّ إيّاه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلّ الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلاّ الله والله أكبر)، ويكبر عقب النوافل الراتبة، ومنها صلاة العيد، وعقب النافلة المطلقة، وعقب الجنازة على المذهب في الجميع.
وقال وإذا اختصرت فهناك أربعة أوجه:
- أصحها: يكبر عقب كلِّ صلاة مفعولة في هذه الأيام.
_ والثاني: يختصُّ بالفرائض المفعولة فيها، مؤذَّة كانت أو مقضيّة.
_ والثالث: يختصُّ بفرائضها مقضيّة كانت أو مؤدّاة.
_ والرابع: لا يكبِّر إلَّا عقب مؤذَّاتها والسنن الراتبة. انتهى قول النووي رحمه الله تعالى. انظر (روضة الطالبين ٥٨٧/١-٥٨٨).
(٢) قال الله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (المائدة٨٩/٥)
116