جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظُمٍ، وَلا أَكُفَّ شَعَرًا وَلا بَنَانًا»
١٦٠٧ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهْ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ: " أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ ﷿: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١]، وَقَدْ أمَنَ النَّاسُ، فَمَا شَأْنُ الْقَصْرِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا هُوَ؟ قَالَ: هِيَ صَدَقَةٌ، تَصَدَّقَ اللَّهُ ﷿ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ "
١٦٠٨ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، " في رَجُل وَقَعَ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَعَلَّهُ إِلَى حُرْمِهِ لَمْ يُحَرِّمْ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ "
١٦٠٩ - حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵁، يَقُولُ: «إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تَغْدُوا يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى تَطْعَمُوا فَافْعَلُوا»
١٦١٠ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، " فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ: نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ "
١٦١١ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَنَسِيتُ اسْمَهَا: " مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا الْعَامَ، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّمَا كَانَ لَنَا نَاضِحَانِ، فَرَكِبَ أَبُو فُلانٍ وَابْنَةٌ لِزَوْجِهَا نَاضِحًا، وَتَرَكُوا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَإِذَا كَانَ فِي رَمَضَانَ
1 / 135