وربما ذهب الفقهاء إلى أن الحالة الموجودة هنا «الشيخ والشيخة ... إلخ» من نوع ما نسخ تلاوته وبقي حكمه، استنادا إلى مقالة عمر بن الخطاب، وتواتر معنى الآية المنسوخة بين الرواة، وإن تبدل لفظها لقدم العهد ولعدم تدوينها في القرآن المجموع، وإلى كون حكم الرجم قد عمل به أيام الرسول
صلى الله عليه وسلم
ومن بعده.
لكن لدينا بالقرآن الكريم بشأن حكم الزنى الآيات:
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما (النساء: 15-16)، هذا إضافة لآية الجلد:
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة (النور: 2)، ومع ذلك، فقد ذهب العلماء إلى الاتفاق على نسخ حكم الآيات
واللاتي يأتين الفاحشة ...
رغم تدوينها في القرآن الكريم، واحتسبوها مما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، بينما أبقوا على حكم آيات غير موجودة في كتاب الله المجموع بين أيدينا (الشيخ والشيخة ...) باحتسابها مما نسخت تلاوته وبقي حكمه. فأثبتوا حكم الرجم - استنادا إلى أحاديث نبوية تدخل في أصول الفقه فيما يذهبون - وذلك بالنسبة لمن يحصن، مع إثبات حكم الجلد لمن لم يحصن. ويجمل أبو جعفر النحاس موقف العلماء بهذا الشأن في قوله: «فمنهم من قال: كان حكم الزاني والزانية إذا زنيا وكان ثيبين أو بكرين، أن يحبس كل واحد منهما في بيت حتى يموت، ثم نسخ هذا بالآية الأخرى وهي:
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ، فصار حكمها أن يؤذيا بالسب والتعيير، ثم نسخ ذلك فصار حكم البكر من الرجال والنساء أن يجلد مائة ويرجم حتى يموت ... والقول الثاني: إنه إذا كان حكم الزاني والزانية إذا زنيا أن يحبسا حتى يموتا، وحكم البكرين يؤذيا ... والقول الثالث: أن يكون عز وجل قال:
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ، عاما لكل من زنت من ثيب وبكر، وهذا قول مجاهد، وهو مروي عن ابن عباس، وهو أصح الأقوال.»
ناپیژندل شوی مخ