نور وقاد
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
ژانرونه
المسألة الرابعة : في دفع العبد عن مال سيده أن كان أقل من ثمنه أو أكثر أو مساويا قال الشيخ السالمي رحمه الله تعالى لما سئل عن العبد هل يقاتل عن مال سيده إذا كان أقل من قيمته ويقاتل إذا كان أكثر ما وجهه فقال الشيخ أن في القتال تعريضا للتلاف والعبد مال فإذا عرض نفسه للقتال فقد عرض نفسه لأتلاف مال سيده فإن كان المال الذي يقاتل عليه أقل من قيمته منعوه عن القتال لأن بقاء نفسه أصلح للسيد من بقاء ذلك المال وإن كان المال أقل أصلح لسيده وفيها قول آخر أن له أن يقاتل دون مال سيده كان المال أقل أو أكثر وهو أرجح القولين عندي أي عند الشيخ إذ لا يتعين بذلك تلاف نفسه وللأعمار أجال مؤجلة ولا تتقدم ولا تتأخر ولئن كان نظر الصلاح للسيد المعتبر فلا يعتبر الصلاح في تأخر العبد عن القتال بل ربما يكون الإقدام عين الصلاح فلعله يرجع بنفسه وبالمال سالمين مرزوق الظفر على العد ولعل التأخر عن ذلك يفضي إلى سلب المال وأخذ نفسه ولعمري أن لم يكن الصلاح في الإقدام فلا يكون في العجز بل الخير كل الخير دنيا وأخرى في التشجيع بالحق والله أعمل وقيل أن جعله سيده للدفع فليدفع مطلقا وقيل فعليه الدفع عنها مطلقا وقيل إن كان المال أمانة في يد العبد ائتمنها بإذن سيده فعليه الدفع فهذا تلخيص الأقوال والله أعلم .
مخ ۱۰۱