ومنها أن يقصد الرجل رجلا ليقتله أو ليضربه أو ليؤذيه أو ليذله الحق أو لينتهك حريمه أو حريم أهله فينهاه فلم ينته فان له في هذه المواضع أن يدافعه بما أمكن وان أقضي إلى قتلة فلا بأس عليه بل يجب عليه في بعض الصور أن يقتله ومنها أن يقصد ماله ليأخذه فانه باغيا إذا نزعه أو أراد نزعه أو حال بينه وبينه أو قصده لينتفع به من غير ضرورة أو ليفسده ولو بتنفير دابته أو طرد رقيقة فانه يحل دفاعه بذلك كله وقتله أن لم يرتدع وكذلك إذا رآه بغي على الناس أو علمه أو اقر معه فانه يجوز لكل أحد أن يرد البغي ويجب على كل قادر على ذلك وهذا معني قولهم لا يصح لذي الحق يقوله للغير لا
تدافعه أو اتركه أو لا تمنعه لان قوله بذلك مناقض لأمره تعالى الفئة الباغية وقال الشيخ صالح بن علي أن البغي الظلم والعلو على العباد والاستطالة والمحاددة بغير الحق ولو قيل المكابرة للشرع والمخالفة له والمحاددة على الباطل لكان حسنا والباغي المباح دمه شرعا هو من عمل البغي وأصر عليه وكابر وحادد ولا يرتدع إلا بقتله.
المسألة الثالثة : في القتل هو إزهاق الروح من الجسد وهو اما واجب كقتل المشرك والباغي والمؤذيات طبعا كالحية والعقرب وغيرها وأما حرام كقتل المؤمن عمدا عدوانا وكقتل صيد الحرم وقتل المعاهد ولو مشركا وأما متاح كقتل الحيوانات من البهائم لأكل لحمها ومراد الناظم هنا القتل المحرم من المكلفين وهو العمد العدواني.
المسألة الرابعة:
مخ ۹