28نور الایضاحنور الإيضاحAl-Sharnubulali - ۱۰۶۹ ه.قالشرنبلالي - ۱۰۶۹ ه.قپوهندویمحمد أنيس مهراتخپرندویالمكتبة العصريةد ایډیشن شمېره١٢٤٦ هـد چاپ کال٢٠٠٥ مژانرونهحنفي فقهفقه٩ -[ثبوت العذر ودوامه وانقطاعه] ١ - ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلاة. وهذا شرط ثبوته. ٢ - وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة. ٣ - وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه.1 / 40کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ