ب - وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد.
٢ -[مدة المسح]
والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة.
٣ -[من أحكام الجبيرة]
أ - ولا يشترط شد الجبيرة على طهر.
ب - ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى.
٤ -[سقوطها واستبدالها]
أ - ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء.
ب - ويجوز تبديلها بغيرها ولا يجب إعادة المسح عليها والأفضل إعادته.
٥ -[أحوال يجوز فيها المسح]
وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح.
وإن ضره المسح تركه.
٦ -[النية في المسح]
ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس.
1 / 37