نور الایضاح

Al-Sharnubulali d. 1069 AH
14

نور الایضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

پوهندوی

محمد أنيس مهرات

خپرندوی

المكتبة العصرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۲۴۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
٤ - وقيء طعام أو ماء أو علق أو مرة إذا ملأ الفم وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سببه. ٥ - ودم غلب على البزاق أو ساواه. ٦ - ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض. ٧ - وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر. ٨ - وإغماء. ٩ - وجنون. ١٠ - وسكر. ١١ - وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود ولو تعمد الخروج بها من الصلاة. ١٢- ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل.
فصل [فيما لا ينقض الوضوء] عشرة أشياء لا تنقض الوضوء: ١ - ظهور دم لم يسل عن محله. ٢ - وسقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المدني الذي يقال له رشته. ٣ - وخروج دودة من جرح وإذن وأنف. ٤ - ومس ذكر. ٥ - ومس امرأة. ٦ - وقيء لا يملا الفم. ٧ - وقيء بلغم ولو كثيرا.

1 / 26