نور اسنا
النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء
باب في ذكر الجنايات التي تجب فيها الدية أو نصف الدية أو دون النصف
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((في النفس مائة من الإبل))، وقال الله تعالى:{وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله}[النساء:92].
وروي أن عمرو بن أمية الضمري قتل رجلين من المشركين من بني عامر ولهما أمان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأراد أن يثأر بهما في قتلى بئر معونة فوداهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية الحرين المسلمين.
وروى ابن عباس أن عمرو بن أمية الضمري قتل رجلين من المشركين ولم يعلم بذلك يعني بأمانهما فوداهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية حرين مسلمين.
وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم)).
وعن الزهري قال: كانت دية المسلم والمعاهد سواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، حتى جاء معاوية فجعل لهم النصف.
وروي أن رفاعة بن السمؤل اليهودي قتل بالشام فجعل عمر ديته ألف دينار.
وروى محمد بن منصور، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم.
وعن أبي بكر بن محمد بن حزم، عن أبيه، عن جده أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((في الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي العينين الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية))، وهو مذهب يحيى بن الحسين إلا أنه قال تفضل الشفة السفلى على العليا، وحكى عن زيد بن ثابت أنه قال: في السفلى ثلثا الدية، وفي العليا ثلثها، وفي كتاب عمرو بن حزم، وفي البصر إذا ذهب من العينين جميعا الدية فإذا فقئت العينان ففيهما الدية، وكذلك إذا أعميتا، وفي الخرس الدية وكذا في الشم إذا ذهب من الأنف الدية أيضا.
مخ ۷۱۲