لا يحكم الحاكم بعلمه في الحدود
وروى الضحاك بن سفيان قال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، دل على وجوب العمل بالكتابة.
وروي أن عمر قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو سرق أو زنا، فقال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: أصبت.
وروي أن معاوية سأل أبا موسى الأشعري فقال: أنشدك الله هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذ حضره الخصمان فاتفقا على موعد فوافى أحدهما ولم يواف الآخر أنه قضى لمن وافى منهما - أي أقام البينة- قال: نعم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة عبد الله بن سهل لما وجد قتيلا في قليب -وهي البئر التي لم تطو- من قلب خيبر حكم على اليهود، وألزمهم القسامة وهم غيب.
مخ ۶۵۷