561

باب أنواع الصيد

وقال تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}[المائدة:96] وقال تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا}[المائدة:2] وقال تعالى: {غير محل الصيد وأنتم حرم}[المائدة:1].

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن الله تعالى حرم مكة إلى يوم القيامة، فلا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((مكة حرم الله والمدينة حرمي)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن الله حرم مكة ما بين لابتيها)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((المدينة حرام لا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، ولا يقطع شجرها)).

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها، ولا يصطاد صيدها)) رواه جابر.

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((المدينة حرام من عير إلى ثور)) وهما جبلان.

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه اطلع إلى أحد فقال: ((هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها)) رواه أنس، اللابة الحرة.

وروي أن سعد بن أبي وقاص أخذ سلب من رآه يصيد بالمدينة فكلم في ذلك فامتنع من رده، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من وجدتموه يصيد في شيء من هذه الحدود فمن وجده فله سلبه)).

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الطيور آمنة في أوكارها بأمان الله)).

وعن جعفر الصادق بن محمد الباقر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((الطير في أوكارها آمنة بأمان الله، فإذا طار فانصب له فخك، وارمه بسهمك)).

مخ ۵۶۵