431

باب أنواع الطلاق

في أن الطلاق البدعي يقع

والطلاق البدعي يقع بدليل قول الله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}[البقرة:230] ولم يفرق بين طلاق السنة والبدعة.

وعن ابن سيرين قال: سئل ابن عمر هل احتسبت بها، قال: وما يمنعني وإن كنت قد عجزت.

وعن ابن عمر قال قلت: يا رسول الله لو كنت طلقتها ثلاثا، قال:((كانت تبين وكنت تعصي ربك)).

وعن منصور بن أبي وائل، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فقال: ((مره فليراجعها، وتعتد بتطليقة)).

وعن علي عليه السلام من سند أبي ضميرة أنه كان يقول: الطلاق في العدة على ما أمر الله، فمن طلق على غير عدة فقد عصى الله، وفارق امرأته.

وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام لو أصاب الناس معنى الطلاق ما ندم رجل على امرأة، فأما ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أن رجلا جاء إليه فقال: يا أمير المؤمنين لو طلقتها حائضا أو في طهر جامعتها فيه، فقال: ليس ذلك بشيء ارجع إلى أهلك، فالأحاديث الأولى أكثر وأشهر، ورواتها أكثر.

قال الله تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا}[النساء:35] وقال تعالى: {فإمساك بمعروف}[البقرة:229].

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام)).

مخ ۴۳۳