413

النهي عن إتيان المرأة في دبرها وعن التعري والكلام

وعن خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين قال صلى الله عليه وآله وسلم : ((ملعون من أتى امرأة في دبرها)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في حشوشهن))، وفي رواية: ((في محاشهن)).

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد)).

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : ((هي اللوطية الصغرى))، وقال تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}[البقرة:223].

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((يأتيها من حيث شاء مقبلة أو مدبرة، إذا كان ذلك في الفرج))، قال تعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}[البقرة:222].

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : ((النظر إلى فروج النساء يورث الطمس)).

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : ((احفظ عورتك إلا عن زوجتك، وما ملكت يمينك، قال: أريت لو كان أحدنا خاليا، قال: فالله أحق أن يستحيا منه)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((نهيت أن أمشي وأنا عريان)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا أتى أحدكم أهله فليستترا ولا يتجردا تجرد العيرين))، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم أن يجامع الرجل أهله وعنده أحد حتى الصبي في المهد، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلام في حال الجماع، وقال: ((إنه يورث الخرس في الولد)).

مخ ۴۱۵