391

في ذكر الإجازة في عقد النكاح

وعن ابن عباس أن جارية أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وروي أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : زوجني أبي -ونعم الأب- من ابن أخيه يريد أن يرفع بي خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها إليها، فقالت: أجزت ما فعل أبي، وإنما أردت أن أعلم النساء أنه ليس إلى الآباء من أمر النساء شيء.

وعن علي عليه السلام أن رجلا أتاه فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال: فرق بينهما، فقال السيد لعبده: طلقها يا عدو الله، فقال علي عليه السلام: أجزت النكاح، فإن شئت أيها العبد فطلق، وإن شئت فأمسك.

وعن علي عليه السلام قال: إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فلا نكاح له، وإذا تزوج بغير إذن مواليه ثم أذنوا له بعد فلا بأس.

مخ ۳۹۳