377

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)).

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها أو يتبع البنت حراما أن ينكح أمها؟ فقال: ((لا يحرم الحرام الحلال، وإنما يحرم ما كان نكاحا حلالا)).

مخ ۳۷۹