نور اسنا
النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء
ژانرونه
وعن عمر، وعبد الله أنهما قالا في بيض النعام قيمة، وفي صغار الطيور التي لا مثل لها القيمة، وإذا لم يكن للصيد مثل فقتله المحرم فإنه يرجع إلى قيمته، فإذا لم تبلغ قيمة الهدي حكم عليه الحكمان بقيمة الصيد طعاما لمساكين الحرم، وقال تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}[المائدة:95] وهذا الاسم يتناول من دخل الحرم سواء كان حلالا أو محرما، يقال احرم الرجل إذا دخل الحرم، كما يقال أنجد إذا وصل نجد وأتهم إذا دخل تهامة، وأعرق إذا دخل العراق، قال الشاعر:
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما
ودعا فلم أر مثله مخذولا
أي حاصلا في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو المدينة.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((الضبع صيد وفيه كبش)).
وعن ابن عباس في بيضتين من بيض حمام مكة درهم.
وعن علي عليه السلام: لا يقتل المحرم صيدا، ولا يشير إليه، ولا يدل عليه، وروي أن محرما أشار إلى رجل حلال ببيض نعام فجعل علي عليه السلام عليه الجزاء، فإذا كان في الحرم فعليه القيمة والجزاء، نص عليه الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام.
مخ ۳۶۰