351

نور اسنا

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

ژانرونه

باب ما يجب على المحرم تجنبه وما يجوز له فعله

قال الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}[البقرة:197].

وروى سالم، عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عم يترك المحرم من اللباس، قال: ((لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا الخفين، إلا أن لا يجد النعلين فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)).

وروى جابر قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا في المسجد فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه، فنظر القوم إليه فقال: إني أمرت بهديي الذي بعثت به أن يقلد اليوم ويشعر، فلبست قميصي وأنسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي، وكان بعث بهديه وأقام بالمدينة.

وعن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين، والنقاب وما مس الورس، والزعفران من الثياب.

مخ ۳۵۳