242

نور اسنا

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

ژانرونه

في ذكر الوسق وزكاة الخضروات

وعن علي عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا تجزئ الصدقة على تمر، ولا زبيب، ولا حنطة، ولا ذرة حتى يبلغ الشيء منها خمسة أوساق))، الوسق: ستون صاعا.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة))، وقال الله تعالى: {...أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض}[البقرة:267].

وروى سالم، عن أبيه أن الببي صلى الله عليه وآله وسلم فرض فيما سقت الأنهار والعيون أو كان يسقى بالسماء العشر ، وفيما يسقى بالناضح نصف العشر.

وعن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر)).

وأما حديث ((ليس في الخضروات صدقة)) المروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، وما روي عن عائشة جرت السنة أن لا صدقة في الخضروات، فقد قيل إن المراد خضروات المدينة من حيث إنها كانت لم تبلغ القدر الذي تجب فيه الزكاة، فقد روي عن ابن عباس أنه قال: في الزيتون الزكاة.

وروي أن أبا بكر كتب إلى بني حفاش أن أدوا زكاة الذرة، والورس، وروي عن عمر أنه جعل في الزيت العشر.

وعن عطاء أنه قال: في التقدة الصدقة وهي الكزبرة، وقيل: التقردة، وهي الأبزار في لغة أهل اليمن.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((ليس فيما دون خمسة أوسق العشر)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((الوسق ستون صاعا)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((الصاع صاع المدينة، والوزن وزن مكة))، وروي أن صاع المدينة خمسة أرطال وثلث.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أصغر الصيعان صاعنا)).

مخ ۲۴۴