نور الایضاح

Al-Sharnubulali d. 1069 AH
91

نور الایضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

پوهندوی

محمد أنيس مهرات

خپرندوی

المكتبة العصرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۲۴۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
٥ - ممن تنعقد بهم الجمعة ولو واحدا في الصحيح". ٥ - والإذن العام. ٦ - والجماعة وهم ثلاثة رجال غير الإمام ولو كانوا: ١ - عبيدا. ٢ - أو مسافرين. ٣ - أو مرضى. ٢ - والشرط: بقاؤهم مع الإمام حتى يسجد فإن نفروا بعد سجوده أتمها وحده جمعة وإن نفروا قبل سجوده بطلت. ٣ - ولا تصح بامرأة أو صبي مع رجلين. ٤ - وجاز للعبد والمريض: أن يؤم فيها. ٣ -[تعريف المصر] ١ - والمصر: ١ - كل موضع. ٢ - له مفت. ٣ - وأمير. ٤ - وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود. ٥ - وبلغت أبنيته أبنية منى في ظاهر الرواية. ٢ - وإذا كان القاضي أو الأمير مفتيا أغنى عن التعداد. ٣ - وجازت الجمعة بمنى في الموسم للخليفة أو أمير الحجاز. ٥ -[الخطبة] وصح الاقتصار في الخطبة: على نحو تسبيحة أو تحميدة مع الكراهة. ٥ -[سنن الخطبة] وسنن الخطبة ثمانية عشر شيئا: ١ - الطهارة. ٢ - وستر العورة. ٣ - والجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة. ٤ - والأذان بين يديه كالإقامة.

1 / 103