نور الایضاح

Al-Sharnubulali d. 1069 AH
88

نور الایضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

پوهندوی

محمد أنيس مهرات

خپرندوی

المكتبة العصرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۲۴۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
٦ -[مالا يتبدل به المجلس] ١ - ولا يتبدل: ١ - بزوايا البيت ٢ - والمسجد ولو كبيرا. ٣ - ولا بسير سفينة. ٤ - ولا بركعة. ٥ - وبركعتين. ٦ - وشربة. ٧ - وأكل لقمتين. ٨ - ومشى خطوتين. ٩ - ولا باتكاء. ١٠ - وقعود. ١١ - وقيام. ١٢ - وركوب. ١٣ - ونزول في محل تلاوته. ١٤ - ولا بسير دابته مصليا. ٢ - ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه وقد اتحد مجلس التالي لا بعكسه على الأصح. ٧ -[من أحكام سجود التلاوة] ١ - وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة لا عكسه. ٢ - وندب ضم آية أو أكثر إليها. ٣ - وندب إخفاؤها عن غير متأهب لها. ٤ - وندب القيام ثم السجود لها. ٥ - ولا يرفع السامع رأسه منها قبل تاليها. ٦ - ولا يؤمر التالي بالتقدم ولا السامعون بالاصطفاف فيسجدون كيف كانوا. ٨ -[شروط صحتها] وشرط لصحتها شرائط الصلاة إلا التحريمة. ٩ -[كيفيتها] وكيفيتها: أن يسجد سجدة واحدة بين تكبيرتين هما سنتان بلا رفع يد ولا تشهد ولا تسليم.

1 / 100