نور الایضاح

Al-Sharnubulali d. 1069 AH
87

نور الایضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

پوهندوی

محمد أنيس مهرات

خپرندوی

المكتبة العصرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۲۴۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
٢ - و[إلا] الإمام والمقتدى به. ٢ - ولو سمعوها [أي: المقتدون والإمام] من غيره [أي: غير المؤتم] سجدوا بعد الصلاة. ولو سجدوا فيها لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم في ظاهر الرواية. ٣ - ويجب بسماع الفارسية إن فهمها على المعتمد. ٤ - واختلف التصحيح في وجوبها بالسماع من نائم ومجنون. ٥ - ولا تجب بسماعها من الطير والصدى. ٤ -[أداء سجود التلاوة] ١ - وتؤدى بركوع أو سجود في الصلاة غير ركوع الصلاة وسجودها. ٢ - ويجزئ عنها ركوع الصلاة إن نواها وسجودها وإن لم ينوها إذا لم ينقطع - فور التلاوة - بأكثر من آيتين. ٣ - ولو سمع من إمام فلم يأتم به أو ائتم في ركعة أخرى: سجد خارج الصلاة في الأظهر. ٤ - وإن ائتم قبل سجود إمامه لها: سجد معه. ٥ - وإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها صار مدركا لها حكما فلا يسجدها أصلا. ٦ - ولم تقض الصلاتية خارجها. ٧ - ولو تلا خارج الصلاة فسجد ثم أعاد فيها سجد أخرى. ٨ - وإن لم يسجد أولا كفته واحدة في ظاهر الرواية كمن كررها في مجلس واحد لا مجلسين. ٥ -[ما يتبدل به المجلس] ويتبدل المجلس: ١ - بالانتقال منه ولو مسديا. ٢ - وبالانتقال من غصن إلى غصن. ٣ - وعوم في نهر أو حوض كبير في الأصح.

1 / 99