69

نور الایضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

ایډیټر

محمد أنيس مهرات

خپرندوی

المكتبة العصرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۲۴۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة
أ -[التنفل قاعدا]
١ - يجوز النفل قاعدا مع القدرة على القيام لكن له نصف أجر القائم إلا من عذر. ويقعد كالمتشهد في المختار.
٢ - وجاز إتمامه قاعدا بعد افتتاحه قائما بلا كراهة على الأصح.
ب -[التنفل على الدابة]
١ - ويتنفل راكبا خارج المصر موميا إلى أي جهة توجهت دابته وبنى بنزوله لا ركوبه ولو كان بالنوافل الراتبة.
٢ - وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها.
ج -[الاتكاء]
١ - وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء إن تعب بلا كراهة.
٢ - وإن كان بغير عذر كره في الأظهر لإساءة الأدب.
د -[النجاسة على الدابة ولواحقها]
ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة عليها ولو كانت في السرج والركابين على الأصح.
هـ -[صلاة الماشي]
ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع.

1 / 81