نور الایضاح

Al-Sharnubulali d. 1069 AH
64

نور الایضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

پوهندوی

محمد أنيس مهرات

خپرندوی

المكتبة العصرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۲۴۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
ب -[ما يجيز قطع الصلاة] ويجوز قطعها: ١ - بسرقة ما يساوي درهما ولو لغيره. ٢ - وخوف ذئب على غنم. ٣ - أو خوف تردي أعمى في بئر ونحوه. ج -[ما يوجب وما يجيز القطع والتأخير] ١ - وإذا خافت القابلة موت الولد وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها وقطعها لو كانت فيها] وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد. ٢ - وكذا المسافر إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق جاز له تأخير الوقتية. د -[جزاء تارك الصلاة والصوم] ١ - وتارك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم؛ ويحبس حتى يصليها. ٢ - وكذا تارك صوم رمضان. ٣ - ولا يقتل إلا إذا جحد أو استخف بأحدهما.

1 / 76