47

نور الایضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

ایډیټر

محمد أنيس مهرات

خپرندوی

المكتبة العصرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۲۴۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
ب - وإلى ظاهر القدم راكعا.
ج - وإلى أرنبة أنفه ساجدا.
د - وإلى حجره جالسا.
هـ - وإلى المنكبين مسلما.
٣ - ودفع السعال ما استطاع.
٤ - وكظم فمه عند التثاؤب.
٥ - والقيام حين قيل: "حي على الفلاح".
٦ - وشروع الإمام مذ قيل: "قد قامت الصلاة".
فصل في كيفية تركيب الصلاة
١ -[الركعة الأولى]
إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة:
١ - أخرج كفيه من كيمه ثم رفعهما حذاء أذنيه.
٢ - ثم كبر بلا مد ناويا.
ويصح الشروع:
أ - بكل ذكر خالص لله تعالى كـ "سبحان الله".
ب - وبالفارسية إن عجز عن العربية.
ج - وإن قدر لا يصح شروعه بالفارسية ولا قراءته بها في الأصح.
٣ - ثم وضع يمينه على يساره تحت سرته عقب التحريمة بلا مهلة.
٤ - مستفتحا وهو أن يقول:
"سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك".
ويستفتح كل مصل.

1 / 59