42

نور الایضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

ایډیټر

محمد أنيس مهرات

خپرندوی

المكتبة العصرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۲۴۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
فقبلته جهة قدرته وأمنه.
ب - ومن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده مخبر ولا محراب تحرى:
١ - ولا إعادة عليه لو أخطأ.
٢ - وإن علم بخطئه في صلاته استدار وبنى.
ج - وإن شرع بلا تحر.
١ - فعلم بعد فراغه أنه أصاب صحت.
٢ - وإن علم بإصابته فيها فسدت كما لو لم يعلم إصابته أصلا.
د - ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم تجزيهم.
فصل في واجب الصلاة
١ -[واجب الصلاة]
وهو ثمانية عشر شيئا:
١ - قراءة الفاتحة.
٢ - وضم سورة أو ثلاث آيات:
أ - في ركعتين غير متعينتين من الفرض.
ب - وفي جميع ركعات الوتر.
ج - والنفل.
٣ - وتعيين القراءة في الأوليين.
٤ - وتقديم الفاتحة على السورة.
٥ - وضم الأنف للجبهة في السجود.
٦ - والإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة قبل الانتقال لغيرها.

1 / 54