40

نور الایضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

ایډیټر

محمد أنيس مهرات

خپرندوی

المكتبة العصرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۲۴۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
٢٧ - ومعرفة كيفية الصلاة وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها من الخصال المسنونة واعتقاد أنها فرض حتى يتنفل بمفروض.
ب -[أركان الصلاة]
والأركان من المذكورات أربعة:
١ - القيام. ٢ - والقراءة. ٣- والركوع. ٤ - والسجود.
وقيل: القعود الأخير مقدار التشهد.
ج -[شرائط الصلاة]
وباقيها شرائط:
١ - بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها.
٢ - وغيره شرط لدوام صحتها.
فصل [في متعلقات الشروط وفروعها]
١ -[ما يتعلق بشرط الطهارة]
تجوز الصلاة:
١ - على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس.
٢ - وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب.
٣ - وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح.
٤ - ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته. وإن تحرك لا تجوز.
٥ - وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه.

1 / 52