نور الایضاح

Al-Sharnubulali d. 1069 AH
40

نور الایضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

پوهندوی

محمد أنيس مهرات

خپرندوی

المكتبة العصرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۲۴۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
٢٧ - ومعرفة كيفية الصلاة وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها من الخصال المسنونة واعتقاد أنها فرض حتى يتنفل بمفروض. ب -[أركان الصلاة] والأركان من المذكورات أربعة: ١ - القيام. ٢ - والقراءة. ٣- والركوع. ٤ - والسجود. وقيل: القعود الأخير مقدار التشهد. ج -[شرائط الصلاة] وباقيها شرائط: ١ - بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها. ٢ - وغيره شرط لدوام صحتها.
فصل [في متعلقات الشروط وفروعها] ١ -[ما يتعلق بشرط الطهارة] تجوز الصلاة: ١ - على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس. ٢ - وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب. ٣ - وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح. ٤ - ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته. وإن تحرك لا تجوز. ٥ - وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه.

1 / 52