نور الایضاح

Al-Sharnubulali d. 1069 AH
39

نور الایضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

پوهندوی

محمد أنيس مهرات

خپرندوی

المكتبة العصرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۲۴۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
١١ - ونية المتابعة للمقتدي. ١٢ - وتعيين الفرض. ١٣ - وتعيين الواجب. ولا يشترط التعيين في النفل. ١٤ - والقيام في غير النفل. ١٥ - والقراءة. ١ - ولو آية في ركعتي الفرض وفي كل النفل والوتر. ٢ - ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة. ٣ - ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريما. ١٦ - والركوع. ١٧ - والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفه أو طرف ثوبه إن طهر محل وضعه. ١٨ - وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذر بالجبهة. ١٩ - وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع. وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود إلا لزحمة سجد فهيا على ظهر مصل صلاته. ٢٠ - ووضع اليدين والركبتين في الصحيح وشيء من أصابع الرجلين حال السجود على الأرض ولا يكفي وضع ظاهر القدم. ٢١ - وتقديم الركوع على السجود. ٢٢ - والرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح. ٢٣ - والعود إلى السجود. ٢٤ - والعقود الأخير قدر التشهد. ٢٥ - وتأخيره عن الأركان. ٢٦ - وأداؤها مستيقظا.

1 / 51