33

نور الایضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

ایډیټر

محمد أنيس مهرات

خپرندوی

المكتبة العصرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۲۴۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
٥ - والعشاء والوتر: منه إلى الصبح.
ولا تقدم الوتر على العشاء للترتيب اللازم ومن لم يجد وقتهما لم يجبا عليه.
٥ -[الجمع بين فرضين في وقت]
ولا يجمع بين فرضين في وقت بعذر إلا:
١ - في عرفة للحاج. ٢ - بشرط الإمام الأعظم. ٣ - والإحرام.
فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ويجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة.
٦ -[المستحب من أوقات الصلاة]
ويستحب:
١ - الإسفار بالفجر للرجال.
٢ - والإبراد بالظهر في الصيف. وتعجيله في الشتاء إلا في يوم غيم فيؤخر فيه.
٣ - وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتعجيله في يوم الغيم.
٤ - وتعجيل المغرب إلا في يوم غيم فيؤخر فيه.
٥ - وتأخير العشاء إلى ثلث الليل وتعجيله في الغيم.
٦ - وتأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه.
فصل [في الأوقات المكروهة]
١ -[الأوقات التي لا تصح فيها الصلاة والواجبات]
ثلاثة أوقات لا يصح فهيا شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها:
أ - عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع.

1 / 45