22

نور الایضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

پوهندوی

محمد أنيس مهرات

خپرندوی

المكتبة العصرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۲۴۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
٢ - ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء.
٣ - ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء.
٥ -[طلب الماء]
١ - ويجب طلب الماء إلى مقدار أربعمائة خطوة إن طن قربه مع الأمن وإلا فلا.
٢ - ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس.
٣ - وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه فاضلا عن نفقته.
٦ -[الصلاة بالتيمم]
١ - يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل.
٢ - وصح تقديمه على الوقت.
٧ -[حكم الجريح]
١ - ولو كان أكثر البدن أو نصفه جريحا تيمم.
٢ - وإن كان أكثره صحيحا غسله ومسح الجريح.
٣ - ولا يجمع بين الغسل والتيمم.
٨ -[نواقض التيمم]
١ - وينقضه ناقض الوضوء.
٢ - والقدرة على استعمال الماء الكافي.
٩ -[مقطوع اليدين والرجلين]
ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد.

1 / 34