132

نور الایضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

ایډیټر

محمد أنيس مهرات

خپرندوی

المكتبة العصرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۲۴۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
٥ -[وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريقٍ]
١ - وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق في المختار.
٢ - ويجب فطرها وقضاءها.
٣ - وإن صامها أجزأه مع الحرمة.
٦ -[ما لا اعتبار له في النذر وما يجب اعتباره]
وألغينا:
١ - تعيين الزمان.
٢ - والمكان.
٣ - والدرهم.
٤ - والفقير.
١ - فيجزئة صوم رجب عن نذره صوم شعبان.
٢ - وتجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة.
٣ - والتصدق بدرهم عن درهم عينه له.
٤ - والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو.
وإن علق [النذر] بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه.

1 / 144