نور الایضاح

Al-Sharnubulali d. 1069 AH
132

نور الایضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

پوهندوی

محمد أنيس مهرات

خپرندوی

المكتبة العصرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

1246 ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
٥ -[وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريقٍ] ١ - وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق في المختار. ٢ - ويجب فطرها وقضاءها. ٣ - وإن صامها أجزأه مع الحرمة. ٦ -[ما لا اعتبار له في النذر وما يجب اعتباره] وألغينا: ١ - تعيين الزمان. ٢ - والمكان. ٣ - والدرهم. ٤ - والفقير. ١ - فيجزئة صوم رجب عن نذره صوم شعبان. ٢ - وتجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة. ٣ - والتصدق بدرهم عن درهم عينه له. ٤ - والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو. وإن علق [النذر] بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه.

1 / 144