نور الایضاح

Al-Sharnubulali d. 1069 AH
131

نور الایضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

پوهندوی

محمد أنيس مهرات

خپرندوی

المكتبة العصرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۲۴۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
فصل باب ما يلزم الوفاء به [من منذور الصوم والصلاة وغيرهما] ... باب ما يلزم الوفاء به [من منذور الصوم والصلاة وغيرهما] متى يلزم الوفاء بالنذر ١ -[شروط الوفاء بالنذر] إذا نذر شيئا لزمه الوفاء به إذا اجتمع فيه ثلاثة شروط: ١ - أن يكون من جنسه واجب. ٢ - وأن يكون مقصودا. ٣ - ليس واجبا. ٤ -[وقد زيد شرط رابع وهو أن لا يكون المنذور محالا] ٢ -[فروع] ١ - فلا يلزم الوضوء بنذره. ٢ - ولا سجدة التلاوة. ٣ - ولا عيادة المريض. ٤ - ولا الواجبات بنذرها ٣-[ما يصح النذر به] ويصح: ١ - بالعتق. ٢ - والاعتكاف. ٣ - والصلاة غير المفروضة. ٤ - والصوم. ٤ -[لزوم وفاء النذر] فإن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط ووجد لزمه الوفاء به.

1 / 143