نور الایضاح

Al-Sharnubulali d. 1069 AH
130

نور الایضاح

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

پوهندوی

محمد أنيس مهرات

خپرندوی

المكتبة العصرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۲۴۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
٥ -[نذر صوم الأبد] ١ - كمن نذر صوم الأبد فضعف [عنه لاشتغاله بالمعيشة: يفطر ويفدي] . ٢ - فإن لم يقدر على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقيله. ٦ -[العجز عن الكفارة] ولو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل فلم يجد ما يكفر به من عتق وهو شيخ فان أو لم يصم [حتى صار فانيا] لا يجوز له الفدية [لأن الصوم هنا بدل عن غيره] . ٧ -[فطر الصائم تطوعا] ١ - ويجوز للمتطوع الفطر بلا عذر في رواية. ٢ - والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف. وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة ٨ -[قضاء صيام التطوع] وإذا أفطر على أي حال عليه القضاء إلا إذا شرع متطوعا في خمسة أيام: يومي العيدين وأيام التشريق فلا يلزمه قضاءها بإفسادها في ظاهر الرواية.

1 / 142